السيد محمد تقي المدرسي
219
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
مع قيام البينة على الخلاف . ( مسألة 19 ) : لو سافر الرجل وكانت زوجاته معه فالقسم ثابت وإن سافر بدونهن فإنه ساقط ، هذا إن كان السفر راجحا شرعا أو فيه غرض صحيح ، وإلا فلابد من استرضائهن « 1 » ويجوز له أن يختار إحداهن للسفر « 2 » معها . ( مسألة 20 ) : يجوز الاشتراط في القسمة بأن يشترط أحدهما ما فيه غرض غير منهي عنه شرعاً كما يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليلة واحدة مع رضاهن بذلك . ( مسألة 21 ) : لو كان في إحداهما بعض الأمراض المعدية تسقط القسمة « 3 » ، ولا تسقط القسمة لو كانت المرأة نفساء أو حائضا وكذا لو كانت رتقاء أو قرناء أو غيرها من الأعذار الشرعية أو المتعارفة . ( مسألة 22 ) : على الولي أن يقوم بالقسمة بالنسبة إلى المولّى عليه . ( مسألة 23 ) : ما تقدم من القسم إنما هو بالنسبة إلى الزمان وأما المكان فهو باختيار الزوج ما لم يكن محظور شرعي في البين « 4 » . ( مسألة 24 ) : تستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق والالتفات وإطلاق الوجه والمواقعة وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وأمها وإن كان له منعها عن ذلك وعن عيادة أبيها فضلا عن غيرهما « 5 » ، وعن الخروج من منزله إلا لحق واجب « 6 » . ( مسألة 25 ) : لو زُفَّت إليه زوجتان أو أكثر في ليلة واحدة يقرع بينهن للابتداء بمَن شاء منهن « 7 » ، سواء كان تشاح بينهن أو لا . ( مسألة 26 ) : لو أقام الزوج قبل تعيين الدور وترتيبه عند إحدى زوجاته شهرا
--> ( 1 ) بعد أن تبدأ القسمة وإلا فإن مبنى السيد رحمه اللّه عدم وجوبها ابتداء فراجع . ( 2 ) والأولى أن يتم ذلك بالقرعة خصوصا إذا خالف العدالة عرفا أو المعاشرة بالمعروف فيكون إما بالقسمة أو بالتراضي . ( 3 ) فيه تأمل وتفصيل ، فإذا كانت المضاجعة سببا للمرض سقطت القسمة ، أما إذا كان الحضور في بيتها أو حضورها في بيته يسبب نوع سكينة عندها فإن سقوط القسمة غير معلوم . ( 4 ) كأن هذه المسألة متشابهة مع المسألة في رقم ( 13 ) . ( 5 ) إن لم تكن مخالفة للعشرة بالمعروف عند العرف . ( 6 ) بالشرط السابق . ( 7 ) ويحتمل أن تكون له الخيرة .